فصل: فصل فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ) أَيْ: الِانْكِفَافَ.
(قَوْلُهُ: فَيُجَابُ) جَوَابُ أَمَّا وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ: عَمَّا فِي الْفَتْحِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا عَنْ الْأَوَّلِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: إنَّهُ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ بِالْقِتَالِ.
(قَوْلُهُ: فَبَانَ صَرِيحُ قَوْلِهِ إلَخْ) مِنْ أَيْنَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ (قَوْله وَلَا مَانِعَ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ قَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثَ تَقْتَضِي عُمُومَ الْخِطَابِ بِهِ وَهُوَ يُنَافِي مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ لِخَالِدٍ وَمَنْ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: كَوُقُوعِ الْقِتَالِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الثَّالِثِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَتَصْرِيحِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الرَّابِعِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّ تَرْكَهُ الْقِسْمَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَنْ الْخَامِسِ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا عِبْرَةَ بِهَا) أَيْ: بِجِهَةٍ غَيْرِ جِهَةِ دُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: التَّأَهُّبَ.
(قَوْلُهُ: لِخَوْفِ بَادِرَةٍ) الْبَادِرَةُ عَلَى وَزْنِ نَادِرَةٍ مَا يَبْدُرُ مِنْ حِدَّتِك فِي الْغَضَبِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ. اهـ. قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ: وَحَامِلِ رَايَتِهِمْ) عَطْفٌ عَلَى سَيِّدِ الْخَزْرَجِ.
(قَوْلُهُ: بِمَرِّ الظَّهْرَانِ) اسْمُ مَوْضِعٍ بِقُرْبِ مَكَّةَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَخْ) هَذَا خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ فَلَا يَدْفَعُ التَّأْيِيدَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنْ يَضْرِبَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْلَقَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّتْ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا خَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ بَيْعِهَا إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَرَاهَتِهِمَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُمَا) وَمِمَّنْ مَنَعَ بَيْعَهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا خِلَافٍ فِي حِلِّ بَيْعِهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ مِنْ أَجْزَاءِ أَرْضِ مَكَّةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي بِنَاءِ سَوَادِ الْعِرَاقِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: رِبَاعُهَا) أَيْ: مَنَازِلُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ) أَيْ: الصُّلْحِ.
(قَوْلُهُ: مَا بِنَفْسِ الْحُصُولِ) أَيْ: عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّ الْفَيْءَ يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ حُصُولِهِ أَوْ إيقَافِهِ أَيْ: عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَهُ وَقْفًا تُقْسَمُ غَلَّتُهُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَأَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَهُمْ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنُهَا مِلْكًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا إلَخْ) لِمَ لَمْ يَقُلْ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِهَا وَلِمَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَانِمِينَ مَعَ أَنَّهَا تَمْنَعُ مِلْكَ أَهْلِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: كَيْفَ شَاءُوا.
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ إلَخْ) أَيْ: ظَهَرَ.
(قَوْلُهُ: وَمِصْرُ فُتِحَتْ عَنْوَةً) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ: وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهَا وُقِفَتْ كَمَا فِي فَتَاوَى وَالِدِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا خَرَاجَ فِي أَرْضِهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْغَانِمِينَ وَمَوْرُوثَةٌ عَنْهُمْ لَكِنْ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُنْظَرْ وَضْعُ الْخَرَاجِ فِيهَا عَلَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي ابْنِ قَاسِمٍ فِي الْبَابِ الْآتِي مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِمِصْرَ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً خُصُوصُ الْبَلَدِ لَا جَمِيعُ أَرَاضِيِهَا وَبِهِ يَنْتَفِي الْإِشْكَالُ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَفُتِحَتْ مِصْرُ عَنْوَةً أَيْ: وَقُرَاهَا وَنَحْوُهَا مِمَّا فِي إقْلِيمِهَا فُتِحَتْ صُلْحًا انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحَمَلَهُ الْأَوَّلُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَتِمَّةُ الصَّحِيحِ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَ عَلَى أَرَاضِيِهِمْ الْخَرَاجَ وَفِي وَصِيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا وَكَانَ اللَّيْثُ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهَا فُتِحَتْ صُلْحًا، ثُمَّ نَكَثُوا فَفَتَحَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَانِيًا عَنْوَةً وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْخِلَافِ عَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ فُتِحَتْ صُلْحًا نَظَرَ لِأَوَّلِ الْأَمْرِ وَمَنْ قَالَ عَنْوَةً نَظَرَ لِآخِرِ الْأَمْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ نَفْسُهَا) وَالْمُرَادُ بِهَا مِصْرُ الْعَتِيقَةُ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحَفْنِي أَنَّ مِصْرَ وَقُرَاهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً بِدَلِيلِ إطْلَاقِ الشَّارِحِ هُنَا وَتَفْصِيلِهِ فِي الشَّامِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَرْضُهَا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ لِأَهْلِهَا بَلْ مِلْكًا لِلْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَصَلَتْ لِأَهْلِهَا بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ، أَوْ أَنَّهُمْ وَرَثَةُ الْغَانِمِينَ فَلِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ كَمَا إذَا فُتِحَتْ الْبَلَدُ صُلْحًا وَشُرِطَ كَوْنِهِ لَهُمْ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهُ كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْجِزْيَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ مُدُنَ الشَّامِ) أَيْ: فَتْحَهَا. اهـ. ع ش.

.فصل فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ:

الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ وَقِسْمٌ مِنْ مُطْلَقِ الْأَمْنِ لَهُمْ الْمُنْحَصِرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَالْأَوَّلُ أَوْ بِغَيْرِهِ لَا إلَى غَايَةٍ فَالثَّانِي أَوْ إلَيْهَا فَالثَّالِثُ وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك} الْآيَةَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا أَيْ نَقَضَ عَهْدَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْأَمَانُ وَالْحُرْمَةُ وَالْحَقُّ وَكُلٌّ صَحِيحٌ هُنَا وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الذَّاتِ وَالنَّفْسِ اللَّتَيْنِ هُمَا مَحَلُّهَا فِي نَحْوِ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ كَمَا مَرَّ.
(يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ) وَسَكْرَانَ.
(مُخْتَارٍ) وَلَوْ أَمَةً لِكَافِرٍ وَسَفِيهًا وَفَاسِقًا وَهَرِمًا لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ: «يَسْعَى أَدْنَاهُمْ»؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ عَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ لَا كَافِرًا لِاتِّهَامِهِ وَصَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَمُكْرَهًا كَسَائِرِ الْعُقُودِ نَعَمْ مَنْ جَهِلَ فَسَادَ أَمَانِ أُولَئِكَ يُعَرَّفُ لِيَبْلُغَ مَأْمَنَهُ.
الشَّرْحُ:
(فصل) يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ أَمَانُ حَرْبِيٍّ إلَخْ.
(فَصْل فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ):
(قَوْلُهُ: فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ وَأَطَالَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي أَمَانِ الْكُفَّارِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ كُفْرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمُنْحَصِرُ) أَيْ: مُطْلَقُ الْأَمَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْمَعْنَى فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ لَا يُسَمَّى أَمَانًا وَلَيْسَ مُرَادًا حَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُدْنَةٌ وَإِنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْأَمَانِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوَّلُ) أَيْ: أَمَانُ الْكُفَّارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِهِ لَا إلَى غَايَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا يَجُوزُ فِي مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا انْتَهَى شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ أَيْ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا لِمَحْصُورِينَ. اهـ. ع ش.
أَيْ: فَالْقَيْدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْجِزْيَةَ إلَخْ أَيْ: وَالْهُدْنَةُ.
(قَوْلُهُ: فَالثَّانِي) أَيْ: الْجِزْيَةُ وَقَوْلُهُ فَالثَّالِثُ أَيْ: الْهُدْنَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلُهُ) أَيْ: الْأَصْلُ فِي مُطْلَقِ الْأَمَانِ.
(قَوْلُهُ: يَسْعَى بِهَا) أَيْ: يَتَحَمَّلُهَا وَيَعْقِدُهَا مَعَ الْكُفَّارِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَدْنَاهُمْ) أَيْ: كَالرَّقِيقَةِ الْمُسْلِمَةِ لِكَافِرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَمَنْ أَخْفَرَ) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: الْخَفِيرُ الْمُجِيرُ وَأَخْفَرَهُ نَقَضَ عَهْدَهُ وَعَذَرَهُ وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَالْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِزَالَةِ أَيْ: مَنْ أَزَالَ خَفَارَتَهُ بِأَنْ قَطَعَ ذِمَّتَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْحُرْمَةُ) أَيْ: الِاحْتِرَامُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُطْلَقُ) أَيْ: الذِّمَّةُ شَرْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اللَّتَيْنِ هُمَا مَحَلُّهَا) أَيْ: فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزِّيَادِيُّ وَانْظُرْ إطْلَاقَ الذِّمَّةِ عَلَى الذَّاتِ وَالنَّفْسِ بِأَيِّ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَانْظُرْ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ التَّجَوُّزِ وَظُهُورِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعَانِي الْأَرْبَعَةِ حَالٌ وَالذَّاتُ وَالنَّفْسُ مَحَلُّهُ.
(قَوْلُهُ: مَحَلُّهَا) أَيْ: الذِّمَّةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا إلَخْ) وَفِي جَعْلِ هَذَا مِثَالًا لِمَعْنَى الذَّاتِ وَالنَّفْسِ وَقْفَةٌ وَالْأَظْهَرُ التَّمْثِيلُ بِهِ لِلْمَعْنَى الْآتِي فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَصِحُّ إلَخْ) أَيْ: وَلَا يَجِبُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَسَكْرَانَ) أَيْ: مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ مَا إلَى لَا كَافِرًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) أَيْ: مُسْلِمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً لِكَافِرٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِسَيِّدِهَا وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَسِيرِ بَلْ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ أَفْرَادِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ) أَيْ: وَكَانُوا مَحْصُورِينَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْأَمَانِ أَنْ يَكُونَ فِي عَدَدٍ مَحْصُورٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا كَافِرٌ إلَخْ) ظَاهِرُ عَطْفٍ عَلَى أَمَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كُلِّ مُسْلِمٍ إلَخْ وَقَدْ يَتَكَلَّفُ بِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يُعْرَفُ إلَخْ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش.
أَيْ: يُعْرَفُ الْحَرْبِيُّ الْمَذْكُورُ بِفَسَادِ أَمَانِهِ.
(قَوْلُهُ: لِيَبْلُغَ مَأْمَنَهُ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ بَلَغَ مَأْمَنَهُ كَمَا يَقْتَضِيه مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ إنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةً، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الرَّوْضَ عَبَّرَ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ أَشَارَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ فَظَنَّهُ أَمَّنَهُ بِإِشَارَتِهِ فَجَاءَنَا وَأَنْكَرَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَمَّنَهُ، أَوْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ وَظَنَّ صِحَّتَهُ أَيْ: الْأَمَانِ بَلَّغْنَاهُ مَأْمَنَهُ وَلَا نَغْتَالُهُ لِعُذْرِهِ فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى: عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْأَمَانَ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ لَمْ يُبَلَّغْ الْمَأْمَنَ بَلْ يَجُوزُ اغْتِيَالُهُ إذْ لَا أَمَانَ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُشِيرُ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ فَلَا أَمَانَ وَلَا اغْتِيَالَ فَيُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ. اهـ.